المادة الإدارية
أملاك الدولة
أملاك الدولة
مقدمة:
تحتاج السلطات الإدارية في إدارتها للمرافق العمومية إلى وسائل قانونية، بشرية ومالية، هذه الأخيرة منها الثابت والمنقول. وهذه الأملاك تنقسم إلى أملاك عامة وأخرى خاصة بالدولة أو تابعة للجماعات الترابية.
تتميز الأملاك العمومية بخاصية فريدة تتمثل في كونها موضوعة رهن تصرف العموم، وهذه الخاصية جعلت المشرع المغربي يضع نظاما خاصا لهذا القطاع، وهكذا نص ظهير 1 يوليوز 1914 في ديبتاجته على ما يلي: "نظرا لكون بعض الأملاك لا يمكن تملكها من طرف الخواص لأنها موضوعة رهن تصرف العموم، ولأن إدارتها موكلة للدولة، ونظرا لأن هذه الأملاك التي تكون الملك العمومي غير قابلة للتفويت، فإنه يتعين تحديد طبيعتها ووضعيتها القانونية".
لم يخلق النظام القانوني المغربي لأملاك الدولة عبثا ولا دفعة واحدة، إنما تكونت فكرته تدريجيا عبر مراحل تاريخية متميزة، حيث كان للشريعة الإسلامية تأثير بالغ على هذا النوع من الأملاك، من خلال ما أقرته من العادات، مثال ذلك: نظام الحبوس، نظام الكيش، الأملاك السلطانية....
ولقد كان من أول اهتمامات سطلة الحماية الفرنسية خلال السنوات الأولى من الحماية هو بسط يدها على ملك الدولة ومراقبة عملية تدبيره لأجل ذلك عملت على الفصل ما بين الملك العام والملك الخاص للدولة وأدخلت المفاهيم القانونية الجديدة في القانون الوضعي المغربي، إذ أن مفهوم الملك العام/الخاص تطور بتطور الاجتهادات الفقهية والقضائية خاصة بفرنسا، حيث استعمل مصطلح الأملاك بمفهومه الحديث بالمغرب مع توقيع معاهدة الحماية مع فرنسا كما هي مطبقة في فرنسا وبعض مستعمراتها.
وفي هذا الإطار صدرت دورية للصدر الأعظم بتاريخ فاتح نوفمبر 1912 تميز ما بين أملاك المخزن التي لا يمكن تفويتها إلا بترخيص من المخزن وأملاك غير قابلة للتفويت، وهي الطرق والموانئ وشواطئ البحر...، ثم بعد ذلك صدر ظهير شريف بتاريخ فاتح يوليوز 1914 حول الملك العام الذي وضع الأسس والقواعد القانونية للملك العام للدولة والجماعات المحلية، حيث حدد خصائص الملك العام في عدم قابلية تفويته أو تملكه بالتقادم، ومساطر تحديده، وظهير 3 يناير 1916 كإطار قانوني منظم للملك الخاص للدولة.
وقد جاء الظهير الشريف بتاريخ 30 يوليوز 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي لتحديد مسطرة استغلاله ومراقبته وحمايته وقد تم تمديد تطبيق التشريع المطبق على منطقة الحماية الفرنسية إلى منطقة الحماية الاسبانية وإلى منطقة طنجة الدولية بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1958 وعلى المرسو الصادر في 02 يونيو 1958 في هذا الشأن.
تكمن أهمية موضوع أملاك الدولة في كون الملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع، بحيث لا يمكن تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية وشواطئ عمومية وأنهار عمومية، وما يشكله الملك من مورد رئيسي للدولة يمكنها من القيام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا للأهمية المتعددة التي يكتسبها موضوع أملاك الدولة، ومن أجل حمايته من كل محاولة اعتداء أو تطاول عليه، كان من الضروري إخضاعه لمجموعة من القوانين والأنظمة.
من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد استطاعت هذه القوانين والأنظمة تدبير وحماية أملاك الدولة؟
تتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية من قبيل:
ـ ما هو مفهو كل من الملك العام والملك الخاص للدولة؟
ـ ما هي عناصرهما؟ ومعايير التمييز بينها؟
ـ أي تتجلى أوجه الحماية المقررة لملك الدولة؟
وللإجالة على الإشكال المطروح، سيتم تقسيم الموضوع على نحو التصميم التالي:
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لأملاك الدولة
المبحث الثاني: حماية وتدبير ملك الدولة
للتحميل إضغط هنا
لاتنسى الإعجاب بصفحتنا على الفايسبوك ليصلك كل جديد
كما لاتنسى مشاركة المنشور مع أصدقائك لكي تعم الإفادة
إرسال تعليق
0 تعليقات