المادة التجارية
اختصاصات رئيس المحكمة التجارية
اختصاصات رئيس المحكمة التجارية
مقدمة:
يهدف القانون بصفة عامة إلى حماية المتقاضين مدعين كانوا أو مدعى عليهم، غير أن هذه الحماية لا تتحقق في بعض الحالات على الوجه المطلوب بسبب طول الإجراءات وبطئها.
فإذا كان يلاحظ على مستوى العمل القضائي أن البطء الملازم للعدالة يكون أحيانا ضروريا لتجنب مضار السرعة فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفويت الحقوق على أصحابها وإلحاق أضرار بمصالحهم في حالات أخرى تقتضي طبيعتها وآثارها حماية سريعة وعاجلة.
التعريف بالموضوع:
عرف التنظيم القضائي المغربي في الآونة الأخيرة تطورا مهما بإحداث محاكم تجارية متخصصة في المادة التجارية، بعدما كان في السابق يرجع الاختصاص في البت في هذه المادة للمحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة تطبيقا لمقتضيات الفصل 18 من ق.م.م والذي نص على أنه: "تختص المحكمة الابتدائية ـ مع مراعات الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات ـ بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف...".
وقد تم إنشاء هذه المحاكم بمقتضى القانون رقم 53.95 حيث نصت مادته الأولى على أنه: "تحدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجارية ومحاكم استئناف تجارية ..."، في حين نصت مادته الثانية على أنه: "تتكون المحكمة التجارية من:
ـ رئيس ونواب الرئيس وقضاة؛
ـ نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛
ـ كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة".
وإن ما يهمنا من هذه المقتضيات هو رئيس المحكمة التجارية ومدى الاختصاصات المسندة إليه، تأسيسا على كون مؤسسة الرئيس مؤسسة قانونية أحدثها المشرع لتقوم بوظيفتها في إطار المحاكم التجارية.
إذ يشكل رئسي المحكمة في مختلف النظم القضائية الحديثة جهة إدارية وقضائية مستقلة ذات اختصاصات متنوعة وواسعة. والتنظيم القضائي المغربي ومختلف القوانين الأخرى لا يشدان عن هذه القاعدة، حيث أسندت للسادة رؤساء المحاكم على اختلافها عدة اختصاصات وفي قوانين متفرقة، وإن ما يهمنا منه هو اختصاصات المحكمة التجارية دون غيره من باقي الرؤساء كما سبق التأكيد عليه.
أهمية الموضوع:
وتتأتى أهمية عرضنا هذا إلى محاولة حصر اختصاصات رئيس المحكمة التجارية ذات النطاق الواسع، وهذا أمر بديهي اعتبارا لتشعب القوانين التجارية وكثرتها، فالتجارة تقوم على الحركة الدائمة الشيء الذي يجعل الأنشطة التجارية محل تطور يصعب وضع تعداد حصري لها، لذا كان طبيعيا أن يتبع القانون المنظم لها ويساير مسار تطورها.
وإنه بالرجوع إلى العديد من النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات رئيس المحكمة التجارية، يتضح بأن هذه الاختصاصات إما أن تكون اختصاصات إدارية، أو اختصاصات ولائية، أو اختصاصات قضائية، وإذا كن رئيس المحكمة التجارية يمارس جميع الأنواع من الاختصاصات، فإننا سنستثني من هذا البحث الاختصاصات الإدارية، مركزين على باقي الاختصاصات الأخرى، ومحاولين التوصل إلى الحدود الفاصلة بين اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة التجارية.
إشكالية الموضوع:
وانطلاقا مما سبق يتضح أن الموضوع الذي نحت بصدد الاشتغال عليه يطرح لنا إشكالية غاية في الأهمية تتمثل أساسا في الإشكال التالي: ما هي الاختصاصات التي خولها المشرع المغربي لرئيس المحكمة؟
وهذا الإشكال يتفرع عليه إشكالات نوردها كالتالي:
ما هي الاختصاصات رئيس المحكمة التجارية في قانون المسطرة المدنية؟
وما هي الاختصاصات التي منحها المشرع المغربي لرئيس المحكمة التجارية في بعض النصوص الخاصة؟
خطة البحث:
للإجابة عن الإشكال المطروح ارتأينا أن نعتمد التقسيم التالي:
المبحث الأول: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في إطار قانون المسطرة المدنية
المبحث الثاني: اختصاصات رئيس المحكمة التجارية في نصوص خاصة
إرسال تعليق
0 تعليقات